تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

253

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

ذات هذا المقيد بالايصال وهكذا فيذهب إلى ما لا نهاية له . فالنتيجة : أنّه لا يمكن القول بأنّ الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة . ولنأخذ بالمناقشة على ما أفاده ( قدس سره ) : أمّا الدور فيرد عليه : أنّ الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة غير ناش من وجوب المقدمة كي يتوقف اتصافه به على وجوبها . نعم ، الواجب النفسي على هذا بما أنّه مقدمة للواجب الغيري بما هو كذلك ، فبطبيعة الحال يعرض عليه الوجوب الغيري على نحو الترتب الطبعي ، بمعنى أنّ الواجب أوّلاً هو ذو المقدمة بوجوب نفسي ، ثمّ مقدمته بوجوب غيري ، ثمّ أيضاً ذو المقدمة لكن بوجوب غيري ، وعليه فلا يلزم الدور من اختصاص الوجوب بخصوص المقدمة الموصلة ، وإنّما يلزم اجتماع الوجوب النفسي والغيري في شيء واحد - وهو ذو المقدمة - وهذا ممّا لا محذور فيه أصلاً ، حيث إنّ مردّه إلى اندكاك أحدهما في الآخر وصيرورتهما حكماً واحداً آكد . وأمّا التسلسل فيرد عليه : أنّ ذات المقيد وإن كانت مقوّمة له ، إلاّ أنّ نسبته إليه ليست نسبة المقدمة إلى ذيها لننقل الكلام إليه ونقول إنّها واجبة مطلقاً أو مقيدة بالايصال ، وحيث إنّ الأوّل خلاف الفرض فالثاني يستلزم الذهاب إلى ما لا نهاية له ، بل نسبته إليه نسبة الجزء إلى المركب ، إذ على هذا القول المقدمة تكون مركبة من جزأين : أحدهما : ذات المقيد . والآخر : تقيدها بقيد وهو وجود الواجب في الخارج ، كما هو الحال في كل واجب مقيد بقيد سواء أكان وجوبه نفسياً أم كان غيرياً ، وعلى هذا فلا يبقى موضوع للقول بأنّ ذات المقيد هل هي واجبة مطلقاً أو مقيدة بالايصال ، هذا كلّه على تقدير تسليم كون الواجب النفسي قيداً للواجب الغيري . والتحقيق في المقام أن يقال : إنّ الالتزام بوجوب المقدمة الموصلة لا